محمد اسحاق مدني

191

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

إذا قتل جماعة واحداً عن سعيد بن وهب ، قال : خرج رجال إلى سفر ، فصحبهم رجل ، فقدموا ، وليس معهم ، فاتهمهم أهله ، فقال شريح : شهودكم انهم قتلوا صاحبكم ، والّا حلفوا بالله ما قتلوه ، فأتى بهم علي ( رض ) وانا عنده ففرق بينهم ، فاعترفوا ، فأمر بهم ، فقتلوا « 1 » . لا يستوفي القصاص إلّا بالسيف عن علي ( رض ) قال قال رسول الله ( ص ) لا قود في النفس وغيرها الا بحديدة « 2 » . لا يقتل المسلم بالمستأمن عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي ( رض ) فقلتُ له : هل عهد إليك رسول الله شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، الاما في كتابي هذا ، فأخرج كتاباً من قراب سيفه إذا فيه : المؤمنون تتكافأ دمائهم ، وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثنا فعلى نفسه ومن أحدث أوآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين « 3 » . حكم شريك المجنون والصغير في القتل لا يجب فيه القصاص على أحد إنما تجب فيه الدية الواحدة . وقال الشافعي ( رح ) يجب القصاص على العقلاء البالغين والديّة على المجنون والصغير بقدر حصتهما وحجته في ذلك ان قتل المجنون والصغير عمداً الا انه سقط القصاص عنهما بمعنى في أنفسهما وهو كوتهما غير مكلفين . والجواب عنه لا تعمد للمجنون والصغير . لأن علياً ( رض ) قال : عمد الصبي والمجنون خطأ « 4 » .

--> ( 1 ) نصب الراية ج 4 ص 354 . ( 2 ) نصب الراية ج 4 ص 354 . ( 3 ) نصب الراية ج 4 ص 335 . ( 4 ) نصب الراية ج 4 ص 380 .